الشيخ السبحاني
15
سلسلة المسائل الفقهية
مسح على الخفّين فقد خالف اللّه ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية . . . » . « 1 » 6 . ما تضافر عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يحتج على القائل بالجواز ، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين . « 2 » ما يدعم القول بالمنع إنّ هناك وجوهاً تدعم القول بالمنع نذكرها تباعاً : 7 . ما روي عن ابن عباس ) ( رضي الله عنه ) قال : سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد نزول المائدة ؟ واللّه ما مسح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد نزول المائدة ، ولئن أمسح على ظهر عنز في الصلاة أحب إلىّ من أن أمسح على الخفّين . « 3 »
--> ( 1 ) . الوسائل : 279 / 1 ، الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء . ( 2 ) . سنن البيهقي : 272 / 1 ؛ عمدة القارئ : 97 / 3 ؛ نيل الأوطار : 223 / 1 . ( 3 ) . المبسوط للسرخسي : 98 / 1 ؛ تفسير الرازي : 163 / 11 وفي لفظ الرازي : لأمسح على جلد حمار .